السيد أحمد الموسوي الروضاتي
514
إجماعات فقهاء الإمامية
* كفارة مخالفة العهد إذا قال علي عهد اللّه أن لا أفعل كذا وذكر محرما أو أفعل كذا وذكر طاعة أو مباحا ثم خالف فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا 210 * من حلف أن لا يدخل دارا أو لا يفعل شيئا ففعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه 210 * من حلف أن لا يكلم زيدا حينا وقع الحين على ستة أشهر 211 * النذر لا ينعقد إلا بأن يقول الناذر لله علي كذا وكذا 211 * النذر لا يصح في معصية ولا بمعصية ولا تكون المعصية فيه سببا ولا مسببا 211 * من خالف النذر حتى فات فعليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على التخيير فإن تعذر عليه كان عليه كفارة يمين 212 * من نذر سعيا إلى مشهد من مشاهد النبي أو أحد الأئمة عليهم السّلام أو نذر صياما أو صلاة فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به 212 * النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق 212 * من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه 326 * من نذر صوم يوم بعينه فأفطره لغير عذر وجب عليه القضاء وكفارة العمد في شهر رمضان 172 * من حلف أن لا يقرب زوجته خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها فلا يكون موليا 172 * العتق لا يقع على جهة اليمين 215 * من نذر في حال الكفر أن يعتكف لم يلزمه بعد الإسلام شيء 307 * من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين 311 * الطلاق لا يقع بيمين ولا هو بيمين 364 * من نذر لله تعالى شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة 366 * من نذر لله تعالى صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان 366 * من نذر لله تعالى شيئا من القرب غير الصيام ولم يفعله مختارا فعليه كفارة اليمين 366 * لا يمين إلا بالله تعالى أو يعلقها باسم من أسمائه 366 * من حلف بالله تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الأولى لم يكن عليه كفارة 367 * لا نذر في معصية 386 عناوين مسائل الكفارات * إذا غلب المجنب النوم في رمضان ولم يتعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح فلا شيء عليه 170